الشهيد الأول

8

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : أدنى ما تصلي فيه المرأة : " درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها " ( 1 ) . واجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها - الا أبا بكر بن هشام ( 2 ) - وعلى عدم وجوب ستر الكفين - الا أحمد وداود ( 3 ) لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) ( 4 ) قال ابن عباس : هي الوجه والكفان ( 5 ) . واما القدمان فالمشهور عندنا انهما ليستا من العورة ، لبدوهما غالبا ، ولقضية الأصل . ويظهر من كلام الشيخ - في الاقتصار - وكلام أبى الصلاح منع كشف اليدين والقدمين ( 6 ) لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله : " المرأة عورة " ( 7 ) . قلنا : خرج ذلك بدليل ، ولأن الباقر عليه السلام جوز الصلاة للمرأة في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا ( 8 ) وهما لا يستران القدمين غالبا . ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما ، وكذا القدمان ، لبروز ذلك كله غالبا وحد اليدين الزند ، والقدم مفصل الساق . نعم ، يجب ستر شئ من اليد والقدم ، لتوقف الواجب عليه . وهنا أقوال نادرة للأصحاب :

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 217 ح 853 ، الاستبصار 1 : 338 ح 1478 . ( 2 ) المغني 1 : 672 . ( 3 ) المغني 1 : 672 . ( 4 ) سورة النور : 31 . ( 5 ) الدر المنثور 5 : 41 عن ابن شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . ( 6 ) الاقتصاد : 258 ، الكافي في الفقه : 139 . ( 7 ) الجامع الصحيح 3 : 476 ح 1173 ، الاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 7 : 445 ح 5569 ، مجمع الزوائد 2 : 35 ، عن الطبراني في الكبير . ( 8 ) الفقيه 1 : 243 ح 1081 .